للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلِّه نَأْخُذُ، إِذَا صَادَ (١) الحلالُ الصيدَ


(١) قوله: إذا صاد الحلال الصيد، اختلفوا في أكل المُحرم لحم الصيد الذي صاده حلال على أقوال:
الأول: أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقاً صاده حلال أو غيره لعموم قوله تعالى: {وحُرِّم عليكم صَيْدُ البر مادُمْتُمْ حُرُماً} (سورة المائدة: الآية ٩٦) . وهو قول ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد الرزاق، وبه قال طاوس وجابر بن زيد والثوري وإسحاق بن راهويه والشَّعبي والليث بي سعد ومجاهد، وروي نحوه عن علي. واحتج لهم بما مرّ من حديث الصَّعب بن جثّامة حيث امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول لحم صيده وعلله بإحرامه وأجاب الجمهور بأنه تركه على التَّنزه أوعلم أنه صِيد من أجله. ومعنى قوله: {حُرِّم عليكم صيد البر} حُرّم عليكم اصطياده بدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم} (سورة المائدة: الآية ٩٥) وقد ورد في أخبار كثيرة إجازة المحرم في أكل لحم الصيد، بل وأكل النبي صلى الله عليه وسلم لحمه في إحرامه.
القول الثاني: إنّ الصيد الذي صيد لأجل المحرم وإن لم يأمره ولم يُعِنْه إذا علم المحرم ذلك حرام عليه، وما ليس كذلك فهو حلال إذا لم يُعِنْه، وهو قول عثمان وعطاء والشافعي ومالك وأبي ثور وأحمد وإسحاق في رواية، واحتجوا بحديث صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يُصاد لكم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان والطبراني وابن عدي والطحاوي من حديث جابر، وفي سنده من تُكُلِّم فيه.
القول الثالث: أنه حلال للمحرم صِيد له أو لم يُصَد له مالم يُعِنْ عليه ولم يَدُلّ عليه، وهو مرويّ عن عمر وأبي هريرة والزبير وكعب الأحبار ومجاهد

<<  <  ج: ص:  >  >>