للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفاضَتْ (١) يَوْمَ النَّحْر فَأَذِنَ (٢) لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فخَرَجَتْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، أَيُّمَا امرأةٍ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلا تنفِرَنَّ (٣) حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ (٤) ، وَإِنْ كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ فَلا بَأْسَ (٥) بِأَنْ تنفِر (٦) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الصَّدَر (٧) . وَهُوَ (٨) قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.


(١) أي طافت طواف النحر.
(٢) قوله: فأذن لها، أي لمن حاضت أو ولدت أو لأم سُلَيم، فإنها كانت استفتت عن حال نفسها، ويدل عليه عبارة موطأ يحيى أنَّ أم سليم استفتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وحاضتْ أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر، فأذن لها أن تخرج فخرجت، وبناءً عليه قال الزرقاني: أو ولدت شكٌّ من الراوي.
(٣) أي لا تخرجن ولا ترجعن.
(٤) لأن طواف الزيارة أحد أركان الحج فلا يمكن النفر بدونه.
(٥) أي جاز لها ذلك فإنْ أقامت حتى طافت فهو أفضل.
(٦) أي تسافر.
(٧) بفتح الأول والثاني بمعنى الرجوع وهو طواف الوداع.
(٨) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الجمهور (قال النووي: هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلاَّ ما حكى ابن المنذر عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أنهم أمروا بالمقام لطواف الوداع. ودليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية. شرح النووي على صحيح مسلم ٣/٤٦٢) من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ورُوي خلافه عن ابن عمر وزيد وعمر فإنهم أمروا الحائض بالمقام

<<  <  ج: ص:  >  >>