للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيْ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ فِي الْمَدْفَنِ وَقِيلَ: فِي عَالَمِ الْقُدْسِ قَوْلُهُ: (أَكْثَرُ مِنْ أَنْ أَسْمَعَ) أَكْثَرُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ مِنْ قَبِيلِ أَخْطَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ كُنْتُ وَلَا يَصْلُحُ لَفْظُ أَكْثَرُ لِكَوْنِهِ خَبَرَ كُنْتُ إِذْ لَمْ يُوصَفِ الشَّخْصُ بِأَنَّهُ أَكْثَرُ سَمَاعِهِ يَقُولُ: ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَخْ بِتَأْكِيدِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُنْفَصِلِ لِيَصِحَّ الْعَطْفُ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِلَا تَأْكِيدٍ مَا عَدَا رِوَايَةَ الْأَصِيلِيِّ فَفِيهَا بِالتَّأْكِيدِ فَزَعَمَ ابْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى النُّحَاةِ فِي وُجُوبِ التَّأْكِيدِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفَاتِ الرُّوَاةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ غَيْرِ الْأَصِيلِيِّ فِي الصَّحِيحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>