للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا]

٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ»

ــ

قَوْلُهُ (أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ) أَيْ أَخْلَاقَ الْكُفْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ وَعَدَمُ الْمُوَافَقَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَشِدَّةُ الْعَدَاوَةِ فِي الْبَيْنِ قَدْ تَفْضِي إِلَى ذَلِكَ فَلِذَلِكَ أُرِيدُ الْخُلْعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>