للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الْحَرَامِ]

٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً»

ــ

قَوْلُهُ (آلَى) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ مِنَ الْإِيلَاءِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ خَلَّفَ مِنْ قُرْبَانِهِنَّ شَهْرًا وَقَدْ عَزَلَهُنَّ ذَلِكَ الشَّهْرَ (وَحَرَّمَ) مِنَ التَّحْرِيمِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَرَّمَهُنَّ عَلَى نَفْسِهِ لَكِنَّ الثَّابِتَ أَنَّهُ حَرَّمَ مَارِيَةَ بِالْيَمِينِ (فَجَعَلَ الْحَرَامَ) أَيْ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ (حَلَالًا) لَهُ بِالْمُبَاشَرَةِ (وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ) أَيْ أَعْطَى وَأَدَّى (كَفَّارَةَ) فَضَمِيرُ الْجَعْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ لَهُ تَعَالَى وَيُمْكِنُ بِنَاءُ الْجَعْلَيْنِ لِلْمَفْعُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>