للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا»

ــ

قَوْلُهُ: (إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) أَيْ: صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً كَمَا سَبَقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>