للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ»

ــ

قَوْلُهُ: (قَضَى مِنْ حَسَنَاتِهِ) أَيْ: أَخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُعْطِي لِلدَّائِنِ فِي مُقَابَلَةِ دَيْنِهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنَ سَوَاءٍ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: أَدْرَكْتُهُ وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ اهـ. وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِيهِ كَلَامًا غَيْرَهُ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>