للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا سَبَقَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ مَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ عَلَى سَبْقِهِ مِنَ الْمَالِ وَبِالسُّكُونِ مَصْدَرُ سَبَقْتُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْفَتْحِ، أَيْ: لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَالِ بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذَيْنِ وَهُمَا الْإِبِلُ وَالْخَيْلُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهَمَا مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ فِي الْجُعْلِ عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَادِ وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>