للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُسَاوَاةِ بِالنَّظَرِ إِلَى ثَالِثٍ، فَعَلَى الْكَسْرِ هُمَا يُسَاوَيَانِ الثَّانِيَ وَعَلَى الْفَتْحِ يُسَاوِيهِمَا ثَالِثٌ كَمَا هُوَ شَأْنُ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ فَإِنِ اكْتَفَى بِمُسَاوَاةِ إِحْدَيْهِمَا الْأُخْرَى فَيَصِحَّ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ جَمِيعًا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ فَاعِلَةٌ لِهَذِهِ الْمُسَاوَاةِ وَمَفْعُولَةٌ، ثُمَّ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ مُتَسَاوِيَتَانِ لِمَا يَجِبُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فِي الْأَسْنَانِ وَيُحْتَمَلُ مَعَ الْفَتْحِ أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُلُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَ هَذَا ثُمَّ هَذَا مَعًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ كَأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ يَذْبَحُهُمَا مَعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>