للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

ــ

قَوْلُهُ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ) أَيْ لَوْلَا خَوْفُ أَنْ أَشُقَّ فَلَا يَرِدُ أَنَّ لَوْلَا لِانْتِفَاءِ الشَّيْءِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ وَلَوْلَا وُجُودُ الْمَشَقَّةِ هَاهُنَا (لَأَمَرْتُهُمْ) أَيْ أَمْرُ إِيجَابٍ وَإِلَّا فَالنَّدْبُ ثَابِتٌ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ لِلْإِيجَابِ (بِالسِّوَاكِ) أَيْ بِاسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّ السِّوَاكَ هُوَ الْآلَةُ وَقِيلَ إِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ أَيْضًا فَلَا تَقْدِيرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>