للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ]

٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

ــ

قَوْلُهُ (إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَيْ لِلصَّلَاةِ وَلِمَا يَجِبُ لَهُ الْوُضُوءُ يُرِيدُ أَنَّ الْوُضُوءَ السَّابِقَ قَدِ انْتَقَضَ إِنْ كَانَ الْمَاسُّ مُتَوَضِّئًا وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ جَدِيدٌ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>