للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثمان الدار، فلما دنوت منه خرجت زوجته فلطمتها، فقال: مالك قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار، فأخذتنى رعدة عظيمة وخرجت هارباً فأصابني ما ترى، ولم يبق من دعائه إلا النار، قال: فقلت له: بعداً لك وسحقاً. خرجه الملا في سيرته.

«عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِى الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .

دل هذا الحديث على أحكام كثيرة أوصلها ابن الملقن إلى نيف وعشرين حكماً فمن أحكامه:

أن فيه دلالة على استحباب غسل اليدين في الوضوء إلى الكوعين، وعلى استحباب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء.

قال علماؤنا: من سنن الوضوء غسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة والاستنشاق تأسيا بالنبى - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يتيقن الإنسان من طهارة يده بسبب نوم أو غيره كره له إدخالها في ماء دون قلتين أو مائع قبل غسلهما.

والعلة في هذه الكراهة توهم النجاسة، فإنه قد يكون في جسده قروح أو دماميل فيضع يده عليها فتنجس وقد يضع يده على دبره أو غير ذلك، فإن صادفت ماء قليلاً أو مائعاً نجسته.

وقد ورد النهي عن غمس اليد في الإناء عند الاستيقاظ من النوم قبيل غسلهما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده» (١) .


(١) أخرجه البخاري (١/٧٢، رقم ١٦٠) ، ومسلم (١/٢٣٣، رقم ٢٧٨) ، وأبو داود (١/٢٥، رقم ١٠٥) ، والترمذي (١/٣٦، رقم ٢٤) وقال: حسن صحيح. والنسائي (١/٩٩، رقم ١٦١) ، وابن ماجه (١/١٣٨، رقم ٣٩٣) ، ومالك (١/٢١، رقم ٣٧) ، والشافعي (١/١٠) ، وابن حبان (٣/٣٤٥، رقم ١٠٦٢) ، وابن أبي شيبة (١/٩٤، رقم ١٠٤٧) ، وأحمد (٢/٢٥٣، رقم ٧٤٣٢) ، وابن خزيمة (١/٧٤، رقم ١٤٥) ، والدارقطني (١/٥٠) ، والبيهقي (١/٤٦ رقم ٢٠٩) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>