للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وروى النسائي في سننه عن راشد بن سعد بن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة " (١) .

٢- الذي مات مرابطاً (٢) في سبيل الله، فقد روى فضالة بن عبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله؟ فإنه ينمي له عمله يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر " رواه الترمذي وأبو داود (٣) .

٣- الذي يموت يوم الجمعة، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر " رواه أحمد والترمذي، والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن (٤) .

٤- الذي يموت بداء البطن، وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار، قال: " كنت جالساً وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلاً توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره "؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية: صدقت (٥) .


(١) وسنده صحيح، انظر أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني: (٣٦) وصحيح الجامع: (٤/١٦٤) .
(٢) الرباط: هو الملازمة في سبيل الله مأخوذة من ربط الخيل، ثم سمى كل ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطاً: فارساً كان أو راجلاً، واللفظة مأخوذة من الرباط.
(٣) مشكاة المصابيح: (٢/٣٥٥) ، وإسناده صحيح كما قال محقق المشكاة.
(٤) رواه أحمد، والترمذي، والحديث بمجموع طرقه صحيح أو حسن، أحكام الجنائز (٣٥) .
(٥) قال الشيخ ناصر في أحكام الجنائز: أخرجه النسائي: والترمذي حسنه، وابن حبان في صحيحه، والطيالسي، وأحمد، وسنده صحيح، (أحكام الجنائز ص٣٨) .

<<  <   >  >>