للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠- في الفصل الثاني رجحت أن الأصل اشتراط العلم باللقاء لاتصال السند المعنعن، وأن السند المعنعن إذا توفرت فيه ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة التي ذكرها مسلم لا يعد متصلاً، كما لا يعد منقطعًا، فهو في منزلة دون المتصل وأعلى من المتقطع، وذلك لأن فيه شبهة انقطاع أو احتمال بأنه غير متصل، لذا إذا حفت بذلك السند قرينة قوية ترجح احتمال السماع، فإن ذلك السند يصلح للاحتجاج.

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه

خالد بن منصور بن عبد الله الدريس١٤١٤هـ

<<  <