للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرط وجوبه أن ينوي في ابتداء العمرة أو في أثنائها أنه متمتع، قال الموفق والشارح: وهذه دعوى لا دليل عليها تخالف عموم الكتاب وصريح السنة الثابتة فإن الله تعالى قال: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) ، وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهد ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) . متفق عليه.

ولأن وجوب الدم في المتعة للترفه بسقوط أحد السفرين، وهذا المعنى لا يختلف بالنية وعدمها فوج بأن لا يختلف وجوب الدم، على أنه لو ثبت أن النية شرط فقد وجدت فإنه ما حل حتى نوى أنه يحل ثم يحرم بالحج انتهى كلام الموفق، قلت وهو الحق وما قاله القاضي ليس بشيء، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقي على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال: لبيك عمرة وحجاً ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها لأنها قد حاضت فلم يمكنها الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فاعتمرت من التنعيم، وتمامه فيه، قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام سبق، وفي السنن عن البراء

<<  <  ج: ص:  >  >>