للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم: (ولك أجر) ولا يضاف الأجر إليها إلا لونه تبعاً لا في الإحرام، قال الإمام أحمد في رواية حنبل: يحرم عنه أبوه أو وليه واختاره ابن عقيل، وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم عنه إلا وليه، لأنه لا ولاية للأم على ماله، والإحرام يتعلق به إلزام مال فلا يصح من غير ذي ولاية كشراء شيء له، فأما غير الأم والولي من الأقارب كالأخ والعم وابنه فيخرَّج فيهم وجهان بناء على القول في الأم. أما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهاً واحداً انتهى ملخصاً؛ ومعنى إحرام الولي عنه، نيته لإحرام له فيجرده كما يجرد الكبير نفسه، ويعقد له الإحرام، ويصير الصغير محرماً سواء كان الولي محرماً أو حلالاً ممن عليه حجة الإسلام، أو ممن كان قد حج عن نفسه، ولأن الولي يعقد له النكاح ولو كان مع الولي أربع نسوة، ويقع إحرام الصغير لازما، وحكمه كالمكلف نصاً، قال في الغاية وشرحها: ويتجه احتمال قوي الصحة لو أحرم الولي عن نفسه وعن موليه الغير المميز معاً، كما لو جعل لكل إحراماً على حدته وهو متجه انتهى.

وعليه فيقول: أدخلت نفسي وهذا الصغير في نسك كذا ونحو ذلك، ويعايا بها فيقال: شخص يصح أن يحرم عن غيره بالحج في حال إحرامه عن نفسه، ويجاب عنها فيقال هذا في الولي فإنه يصح أن يحرم عن الطفل المولى عليه ولو كان الولي محرماً، والله أعلم.

ويحرم مميز بإذن الولي عن نفسه لأنه يصح وضوءه فيصح إحرامه كالبالغ، وليس لولي المميز تحليله إذا أحرم كالبالغ.

ولا يصح إحرام المميز بغير إذن وليه لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم فلم ينعقد بنفسه كالبيع؛ ولا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل على ذلك وكل ما أمكن الصغير، مميزاً كان أو دونه، فعله بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت

<<  <  ج: ص:  >  >>