للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكان كله واجباً كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره، ولا يقال: إن سُبعها يكون واجباً فقط والباقي تطوع، له أكله وهديته كما قال في بعض العلماء، وقيل يلزمه سبعها فقط والباقي له أكله والتصرف فيه كذبحه سبع شياه، قال ابن أبي المجد: فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلها في الأشهر، قال ابن اللحام في قواعده: وينبغي أن يبنى على الخلاف زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع انتهى، قال مرعي في غايته: وتجب كلها ويتجه إن كانت كلها ملكه انتهى، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته عنها بقرة لقول جابر: (كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البُدن) ، رواه مسلم كعكسه، أي إجزاء البدنة عن البقرة، ولو كان ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس في جزاء صيد ونذر مطلق، فإن نوى شيئاً بعينه لزمه ما نواه، قال ابن عقيل، ويجزئه عن كل واحدة من البدنة والبقرة سبع شياه ولو في نذر أو جزاء صيد قدمه في الشرح، ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة، سواء وجد الشياه أو عدمها في جزاء الصيد وغيره، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة، ولحديث جابر: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) . رواه مسلم، وذكر جماعة إلا في جزاء الصيد فلا تجزئ بدنة عن بقرة، ولا عن سبع شياه، والمذهب الإجزاء كما تقدم.

ووقت ذبح هدي نذر أو تطوع أو هدي متعة أو قران كوقت أضحية من بعد مقدار صلاة العيد فلا يجزئ قبل ذلك، وتقدم في باب الإحرام في فصل: ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر الخلاف في ذلك فليراجع عند الحاجة. وسن أكله وتفرقته من هدي تطوع غير عاطب، ولا يأكل من هدي واجب

<<  <  ج: ص:  >  >>