للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه زوج وسيد للقن والزوجة، فإن لم يأذنا في الإحرام بالنذر فللسيد تحليل قنه مننه، وليس للزوج تحليل زوجته منه لوجوبه عليها كالواجب بأصل الشرع، ولا يمنع زوج زوجته من فرض كملت شروطه ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر وما زاد فمن مالها، ويستحب لها استئذانه فإن أذن وإلا حجت بمحرم، فلو لم تكمل شروطه فله منعها من الخروج إليه ومن الإحرام به لتفويتها حقه فيما ليس بواجب عليها. قال الشيخ عثمان: فلو لم تكمل شروط الوجوب بل شروط الإجزاء أعني سوى الاستطاعة بدليل أنه لو كان نفلا في حق غير المستطيعة لملك تحليلها، والحاصل أنه متى أحرم الحر المسلم المكلف غير المستطيع فإنه يلزمه المضي فيه ويجزئه ذلك عن حجة الفرض بحيث أنه لو استطاع بعد ذلك لم تلزمه إعادته، رجلاً كان أو امرأة انتهى. ويأتي أن الاستطاعة شرط للوجوب فقط لا للصحة والإجزاء، وإن أحرمت بحج الفرض الذي لم تكمل شروطه بلا إذنه لم يملك تحليلها لوجوب إتمامه بشروعها فيه، وليس للزوج منعها من العمرة الواجبة إذا كملت شروطها ولا تحليلها منها إذا أحرمت بها وإن لم تكمل شروطها لوجوبها بالشروع فيها كالحج.

ومن أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل من إحرامها للزومه ويقع عليه الطلاق، وتصير في هذه الحال بلا محرم، إن لم يكن معها غيره ممن يصلح أن يكون محرماً لها، وإن أفسد قن حجه بوطء فيه قبل التحلل الأول مضى في فاسده وقضاه كحر، ويصح القضاء من قن مكلف في رقه لأنه وجب فيه فصح كالصلاة والصيام بخلاف حجة الإسلام، وليس لسيده منعه من قضاء إن كان شرع فيما أفسده من حج أو عمرة بإذنه، لأن إذن السيد فيه إذن في موجبه، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور، فإن لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>