للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض، ولم أعلم أحد وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابة الذين تمتعوا معه في حجة الوداع ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحداً، وحديث عائشة دليل على هذا فإنها قالت طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة ولم تذكر طوافاً آخر ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به وذكرت ما يستغنى عنه، وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافاً واحداً فمن أين يستدل به على طوافين، وأيضاً فإنها لما حاضت قرنت الحج إلى العمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن طافت للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر

الخرقي في موضع آخر في المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة لأنه أول قدومه إلى البيت فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به.

وفي الجملة إن هذا الطواف المختل فيه ليس بواجب وإنما الواجب طواف واحد وهو طواف الزيارة وهو في حق المتمتع كهو في حق القارن والمفرد في أنه ركن للحج لا يتم إلا به ولا بد من تعيينه، فلو نوى به طواف الوداع أو غيره لم يجئه انتهى كلام الموفق، واختار الشيخ تقي الدين ما رجحه الموفق وصححه الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>