للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر إذاً) متفق عليه، ومن كان خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع سواء أراد الرجوع إلى بلده أو غيره لما تقدم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجارة ولا نحوها، ولكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئاً في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده، وهذا الطواف واجب عند الجمهور، ولكن يسقط عن الحائض انتهى كلامه، ومن مفهومه يؤخذ أنه لو دخل منزله بعد طواف الوداع فاشتغل فيه بغير ما هو من أسباب الرحيل أنه يلزمه إعادة الوداع، وبالأولى لو ودع في الليل ونام في بيته أو غيره من مساكن مكة أو ما يدخل في مسماها، لأن هذا يعد إقامة وينافي مقتضى الحديث الذي نص فيه بأن يكون آخر عهده بالبيت، أما لو ودع البيت ثم انتظر وداع رفقته حتى يسافروا جميعاً فإنه لا يضر هذا الانتظار إذا لم يشتغل بعد الوداع بما هو ممنوع منه، والله أعلم. وقال في الترغيب والتلخيص: لا يجب طواف الوداع على غير الحاج، قال في الفروع وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع انتهى. قلت: كلام شيخ الإسلام يخالف ما استظهره في الفروع. قال شيخ الإسلام: وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة انتهى، والمذهب وجوبه على كل من أراد الخروج من مكة وبلده في غير الحرم.

(هذا بحث نفيس مهم لا تجده في غير هذا الكتاب) وهو أن يقال: هل يجوز طواف

<<  <  ج: ص:  >  >>