للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم أطلق على الموضع وتمامه فيه. قال في القاموس: الحديبية كدويهيه وقد تشدد: بئر قرب مكة حرسها الله تعالى أو لشجرة حدباء كانت هناك انتهى قال في شرح القاموس لمرتضى الحسيني: وجزم المتأخرون أنها قريبة من قهوة الشميسي، والشجرة هي التي كانت تحتها بيعة الرضوان انتهى ملخصاً. قلت: قد قطع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يذهبون إليها مذاهب سداً لذريعة الشرك من التبرك بالأشجار كذات أنواط المذكورة في حديث أبي واقد الليثي والله أعلم، والحديبية من الحل وهناك علماً حدود الحرم قريباً منها كما هو مشاهد.

ثم يلي ما سبق في الأفضلية ما بعد عن الحرم، وعنه في المكي كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر هي على قدر تعبها؛ ومن كان خارجاً عن حرم مكة دون المواقيت التي سبقت كأهل لزيمة والشرائع وبحرة ونحوها فميقات إحرامه بالحج أو العمرة من دويرة أهله كما تقدم في باب المواقيت لحديث ابن عباس السابق هناك؛ وإن كان في قرية وأراد الإحرام فإنه له أن يحرم من الجانب الأقرب من الحرم وإحرامه من الجانب الأبعد أفضل كمن بالميقات فإن إحرامه من الجانب الأبعد عن الحرم أفضل وتقدم في باب المواقيت، وتباح العمرة كل وقت من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها، فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق لأن الأصل الإباحة ولا دليل على الكراهة، فإن قيل كيف يتصور الإحرام بالعمرة يوم النحر وهو متلبس بحج إذ يكون ذلك من إدخال العمرة على الحج والصحيح عدم جوازه، فالجواب أن فعل ذلك لمن لم يكن متلبساً بحج أصلاً أو لمن فاته الحج والله أعلم، لكن تقدم في باب الإحرام في صفة التمتع أن القاضي أبا يعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>