للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئاً، وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح ووقع النسكان عن الآمر ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات، وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين ففعل أحدهما دون الآخر رد من النفقة بقدر ما ترك ووقع المفعول عن الآمر وللنائب من النفقة بقدره، وإن أمره بالحج فحج ثم اعتمر لنفسه أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه صح ولم يرد شيئاً من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه، وإن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره

جاز لأنهما سواء في الأجزاء، وإن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز لأنه الأفضل، وإن أمره بالإحرام من الميقات فأحرم من بلده جاز لأنه زيادة لا تضر، وإن أمره بالحج في سنة أو بالاعتمار في شهر ففعله في غيره جاز لأنه مأذون فيه في الجملة انتهى. ويأتي في باب الإحرام مسائل في النيابة تناسب هذا الموضع وكذلك في الكلام عن رمي الجمار فلتراجع عند الحاجة.

[-- فصل:]

ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزاً مسافة قصر ودونها وجود محرم نصاً، قال الإمام أحمد، المحرم من السبيل، قال الشيخ محمد الخلوتي وهذا الشرط من قسم الاستطاعة لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام المحرم من السبيل انتهى، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها ويعايا بها فيقال: غني بالغ عاقل حر لا يجب الحج عليه. ويجاب عنها فيقال: هذا في المرأة إذا كانت غنية لكن ليس لها محرم فإن المقدم من الروايتين أنه لا يجب الحج عليها، ولا فرق بين حج الفرض والتطوع في اشتراط المحرم، ويعتبر

<<  <  ج: ص:  >  >>