للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسكان القاف: وهو مخ العظم وشحم العين من السمن قاله ابن أبي الفتح الحنبلي في المطلع، والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا تجزيء عرجاء بيِّنٌ ظلعها بفتح اللام وسكونها: أي غمزها وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها الصحيح إلى المرعى، ولا تجزيء كسيرة ولا مريضة بين مرضها: وهو المفسد للحمها بجرب أو غيره لحديث البراء بن عازب قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي) . رواه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه النووي، وفي رواية الترمذي والنسائي والعجفاء بدل الكسيرة، قال النووي وحكى وجه في الهيام خاصة أنه يمنع الأجزاء وهو من أمراض الماشية وهو أن يشتد عطشها فلا تروى من الماء، والهيام بضم الهاء قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم في الأرض لا ترعى، وناقة هيماء بفتح الهاء والمد انتهى.

ولا تجزيء عضباء بالعين المهملة والضاد المعجمة: وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها لحديث علي قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن) قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك رواه الخمسة، وصححه الترمذي، لكن ابن ماجة لم يذكر قول قتادة إلى آخره، وسكت عن الحديث أبو داود والمنذري، وقال الإمام أحمد العضباء ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، نقله حنبل لأن الأكثر كالكل، وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لنصف أو أقل من النصف، وكذا معيبة قرن بواحد من هذه، وهذه الكراهة كراهة تنزيه فيحصل الإجزاء بها لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ولأنه ليس داخلاً في العضب المنهي

<<  <  ج: ص:  >  >>