للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موضعهم، لأنهم لم يجاوزوا الميقات حال وجوب الإحرام عليهم بغير إحرام، فإن لم يرد الحرم ولا نسكا لم يلزمه الإحرام بغير خلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدراً مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع انتهى. وعند الحنفية: يجب الإحرام من الميقات لأحد النسكين، ويحرم تأخيره عنه لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم ولو كان لقصد التجارة أو غيرها من إرادة نزهة أو دخول بيته ولم يرد نسكا، ويلزمه الدم بتأخير الإحرام عن الميقات ويجب عليه أحد النسكين إن لم يحرم عند دخول الميقات أو بعده إلى أن دخل مكة فيلزمه التلبس بحجة أو عمرة ليقوم بحق حرمة البقعة، وعندهم أيضا أن من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعد المجاوزة أو لم يحرم بعدها فعليه العود: أي يجب عليه الرجوع إلى ميقات من المواقيت، ولو كان أقربها إلى مكة ولم يتعين عليه العود إلى خصوص ميقاته الذي تجاوزه بلا إحرام. وعن أبي يوسف الأولى أن يحرم من ميقاته كما صرح به في المحيط، وإن لم يعد مطلقا فعليه دم لمجاوزة الميقات.

فإن عاد قبل شروعه في طواف أو وقوف سقط الدم إن لبى من الميقات، وقال أبو حنيفة: لا يسقط الدم بالعود محرما لبى أو لم يلب، وقال زفر لا يسقط لبى أو لم لب لأن جنايته لا ترتفع بالعود، وعندهم أيضا يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره، دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكا، هذا ملخص مذهب الحنفية. وعند المالكية أن المار بالميقات، إما أن يريد مكة أولاً، فإن كان لا يريد مكة أو كان غير مخاطب بالنسك كالعبد والصبي فلا إحرام عليه، فإن بدا له دخول مكة بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>