للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشياء كانت مباحة له: من النكاح والطيب والصيد وأشياء من اللباس ونحوها.

ومنه في الصلاة (تحريمها التكبير) ويسن لمريد الإحرام أن يغتسل وفاقاً للحنفية والشافعية والمالكية ذكراً كان أو أنثى، ولو حائضاً أو نفساء، (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل) . رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، فإن رجت الحائض والنفساء الطهر قبل الخروج من الميقات استحب لهما تأخير الغسل حتى تطهراً ليكون أكمل لهما وإلا اغتسلتا قبل الطهر لما تقدم، ولأن مجاوزة الميقات بلا إحرام غير جائز على ما تقدم، ويتيمم عادم الماء لإحرامه وكذا العاجز عن استعماله لنحو مرض وفاقاً للشافعية كسائر ما يستحب له الغسل، ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه، قال مرعي: ويتجه ولو كان الحث بجماع وحيض، وإن الطفل يغسله وليه انتهى، فعلى هذا إذا اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون كحدثه بعد غسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون كحدثه بعد غسل الجمعة وقبل صلاتها.

وقالت الحنفية: لو اغتسل ثم أحدث ثم توضأ وأحرم لم ينل فضل الغسل لأن كماله أن يصلي به، هذا هو الراجح عندهم. وعن الإمام أحمد لا يستحب التيمم، اختاره الموفق والشارح وصاحب الفائق وابن عبدوس في تذكرته وصوّبه في الإنصاف. قال الموفق: والصحيح أن التيمم غير مسنون لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم له عند عدم الماء كغسل الجمعة. والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك، والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا بل يحصل شعثاً وتغييراً انتهى. قلت وهذه الرواية هي التي تطمئن إليها النفس وإن كان المذهب خلافها والله أعلم.

قال في تنوير الأبصار للحنفية: التيمم لغسل الإحرام عند العجز عن الماء ليس بمشروع لأنه ملوث انتهى. وعند المالكية: أن من لم

<<  <  ج: ص:  >  >>