للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العمل المطروء عليه تلك المشقة.

قوله: [التيسير] :

من اليُسْر وهو ضد المشقة والعنت، وقسَّم الفقهاء -رحمهم الله- اليسر إلى قسمين كبيرين:

الأول: إلى يسر اعتيادي، وهذا هو المُصَاحِب لجملة أحكام الشرع وعامتها، وأشار الشارع إلى ذلك بقوله سبحانه: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقوله: (يريد الله ليخفف عنكم) , وقوله: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) .

الثاني: إلى يسر طارئ جلبه عسرٌ طارئ، وهذا مايسميه الفقهاء -رحمهم الله- بالرخص الشرعية, وهي عند الأصوليين تُعرَّف بفعل المحظور مع قيام الحاظر لدليل راجح.

ومثل ذلك: التيسير الوارد على بعض حالات المسافر كالإفطار في رمضان، وقصر الرباعية, والجمع بين الظهرين والعشائين، لأن السفر تصحبه المشقة عادة.

والمعنى الثاني الذي هو بمعنى الرخص هو المقصود بالقاعدة الكبرى من قول الفقهاء -رحمهم الله-: (المشقة تجلب التيسير) , وهو المقصود في قول الناظم: (التيسير) , إذ إن (أل) في كلمة (التيسير) عهدية, أي: التيسير المعهود عند الفقهاء وهو الرخصة كما سبق.

<<  <   >  >>