للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، عند الحنفية، والحنابلة؛ وخالف الشافعية، والمالكية، فانظره تحت الخط (١) ومنها أن لا يكون شهيداً، وسيأتي بيانه في مبحث خاص، فتحرم الصلاة عليه لحرمة غسله، باتفاق ثلاثة، وقال الحنفية: إن الشهيد لا يغسل، ولكن تجب الصلاة عليه، ومنها أن يكون الحاضر من بدن الميت الجزء الذي يلزم تغسيله، على ما تقدم في الغسل. وتجب الصلاة على السقط إذا كان غسله واجباً، على ما تقدم تفصيله في المذاهب؛ وأما شروطها المتعلقة بالمصلي، فهي شروط الصلاة من النية، والطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، ونحو ذلك.

[سنن صلاة الجنازة: كيف يقف الإمام للصلاة على الميت]

لصلاة الجنائز سنن مفصلة في المذاهب مذكورة تحت الخط (٢) .


(١) الشافعية، والمالكية قالوا: تجوز الصلاة على الميت المحمول على دابة، أو أيدي الناس، أو أعناقهم

(٢) الحنفية قالوا: يسن الثناء بعد التكبيرة الأولى، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخر ما تقدم في "سنن الصلاة" والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، والدعاء على القول بأنه ليس ركناً؛ ويندب أن يقوم الإمام بحذاء صدر الميت، سواء كان ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً. ويندب أيضاً أن تكون صفوف المصلين عليه ثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له" فلو كان عدد المصلين سبعة قدم واحد، ثم ثلاثة؛ ثم اثنان، ثم واحد.
المالكية قالوا: ليس لصلاة الجنازة سنن، بل لها مستحبات، وهي الإسرار بها؛ ورفع اليدين عند التكبيرة الأولى فقط حتى يكونا حذو أذنيه، كما في الإحرام لغيرها من الصلوات، وابتداء الدعاء بحمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم؛ ووقوف الإمام والمنفرد على وسط الرجل، وعند منكبي المرأة، ويكون رأس الميت عن يمينه، رجلاً كان أو امرأة، إلا في الروضة الشريفة، فإنه يكون عن يساره ليكون جهة القبر الشريف؛ وأما المأموم فيقف خلف الإمام كما يقف في غيرها من الصلاة، وقد تقدم في صلاة الجماعة؛ وجهر الإمام بالسلام والتكبير بحيث يسمع من خلفه، وأما غيره فيسر فيها.
الحنابلة قالوا: سننها فعلها في جماعة، وأن لا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة إن كثر المصلون، وإن كانوا ستة جعلهما الإمام صفين، وإن كانوا أربعة جعل كل اثنين صفاً، ولا تصح صلاة من صلى خلف الصف كغيرها من الصلاة، وأن يقف الإمام والمنفرد عند صدر الذكر، ووسط الأنثى، وأن يسر بالقراءة والدعاء فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>