للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعم إنهم مساكين ولم يعلموا أن إباحة دم ومال السني الناصب في معتقدهم هو ما أجمعت عليه طائفتهم يقول فقيههم ومحدثهم الشيخ يوسف البحراني في كتابه المعروف والمعتمد عند الشيعة الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة) (١٢/٣٢٣-٣٢٤) ما نصه: "إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".

ويقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية جـ ٢/٣٠٧: "يجوز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم".

ويقول يوسف البحراني في الحدائق الناضرة (١٠/٣٦٠: "وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح، وابن إدريس، وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب".

ونختتم هذا الفصل بفائدة لم يقف عليها أحد حسب علمي وهي أن النصير الطوسي وابن العلقمي لم يكونا الوحيدين من علماء الشيعة الذين تسببا في نكبة بغداد التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين بل وقفنا على اشتراك مجرم آخر من علمائهم وهو جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي الذي يلقب عندهم بالعلامة كشف لنا هذا شيخهم محمد بن حسن النجفي في جواهر الكلام (٢٢/٦٣) بل ذكر غيرهم ولكنه لم يصرح بأسمائهم.

<<  <   >  >>