للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يجوز، وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلًا يحمل له الميتة أو الخمر أو الخنزير: أنه يصح. وعامةُ الفقهاء خالفوه (١) .

ونُقِل عن أحمد فيما إذا ابتاعَ الذميُّ أرضًا عُشْرية روايتان (٢) ، مَنَعَ في إحداهنَّ، قال: لأن فيه إبطالًا للعُشْر وهو ضررٌ على المسلمين، قال: وكذلك لا يمكَّنوا من استئجار أرض العشر لهذه العلة.

وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذميُّ أرضَ العُشْر من مسلمٍ، واختلفَ قولُه إذا جاز (٣) ذلك فيما على الذِّمي فيما يَخْرج منها على روايتين، إحداهما: لا عُشْر عليه ولا شيء سوى الجزية، والأُخرى: عليه فيما يَخْرج منها الخُمْس. ومن أصحابنا من حكى رواية: أنهم يُنْهون عن شرائها، فإن اشتروها أُضْعِف عليهم العُشْر، وفي كلام أحمد ما يدل على هذه.

وكذلك نمنعهم -على ظاهر المذهب- من شراء السَّبْي الذي جرى عليه سهام المسلمين، كما شَرَط عليهم عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

ويتخرَّج: أنه لا يؤخذ منه إلا عُشر واحد، هذا في العُشْرية التي ليست خراجيَّة. أما الخراجيَّة؛ فقالوا: ليس لذمي أن يبتاع أرضًا فَتَحها المسلمون عُنْوة، وإذا جوَّزنا بيع العُنوة كان حكم الذمي في ابتياعها


(١) انظر تفصيل المخالفة في "الاقتضاء": (٢/ ٣٠).
(٢) رسمها في الأصل: "أرض عشرية روه ايتان"! وهو سهو، وفي أصله: "أرض عشر من مسلم على روايتين".
(٣) في الأصل: "أجاز" وهو سهو.

<<  <   >  >>