للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[اللباسُ في الصلاة]

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ

لها ثوباً خاصاً؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -؛ فكان تارة " يصلي في

حُلّة حمراء " (١) (وهي (٢) ثوبان: إزار، ورداء) ، وكان يأمر بهما؛ فيقول:


(١) كما قال أبو جحيفة:
خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حلة حمراء مشمراً، فصلى إلى العنَزَةِ بالناس ركعتين،
ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزةِ.
أخرجه البخاري (١/٣٨٦ و ١٠/٢١٠) ، ومسلم (٢/٥٦) ، وأبو داود (١/٨٦) ،
والنسائي (١/١٢٥) وترجم له: (الصلاة في الثياب الحُمْر) ، والترمذي (١/٣٧٥)
وصححه، وأحمد (٤/٣٠٨) عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه به.
وفي الحديث دلالة على جواز لبس الثياب الحمراء، وهو مذهب الشافعية وغيرهم،
وهو الصواب إن شاء الله تعالى، ولا يصح شيء من الأحاديث في النهي عن لباس
الأحمر، وتأويل الحلة الحمراء بأنها ذات خطوط حمر - كما فعل ابن القيم في " الزاد "
(١/٤٨ و ١٧٢) وفي غيره - خلاف الظاهر - كما بينه الشوكاني -.
على أنه قد ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى على الحسن والحسين قميصين أحمرين؛ فلم
ينكر ذلك، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، وإنما أردنا الإشارة إليه، فمن شاء التوسع
فيه؛ فليراجع " نيل الأوطار " (٢/٨٠ - ٨٣) ، وكذا " التعليقات الجياد ".
(٢) تفسير (الحلة) بذلك هو الأشهر - كما قال الحافظ في " الفتح " (١٠/٢١٣) -.
وقيل:
هي: ثوبان؛ أحدهما فوق الآخر. والرداء: هو الثوب أو البُرْدُ الذي يضعه الإنسان
على عاتقيه، وبين كتفيه فوق ثيابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>