للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨- صلاة الجمعة]

" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ أحياناً في الركعة الأولى بسورة {الجُمُعَة} (٦٢: ١١) ،

وفي الأخرى: {إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ} (٦٣: ١١) " (١) ، و " تارة يقرأ - بدلها -:


وهذا سند ضعيف.
(فائدة) : اعلم أنه قد ثبتت هاتان الركعتان من حديث عائشة أيضاً في " صحيح
مسلم " (٢/١٦٩) ، {وابن خزيمة، وابن حبان بسند حسن صحيح} ، وغيرهم {من
فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، وهما تنافيان قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ".
رواه الستة إلا ابن ماجه.
فالظاهر أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك أحياناً؛ بياناً للجواز، وأن الأمر هذا ليس للوجوب.
والله أعلم. ويراجع " المجموع " (٤/١٦) .
{ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر؛ فالتقى الأمر بالفعل،
وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعاً. والأمر الأول يحمل على الاستحباب؛ فلا
منافاة. وقد خرجته في " الصحيحة " (١٩٩٣) . والحمد لله على توفيقه} .
(١) جاء في ذلك حديثان:
الأول: عن أبي هريرة. رواه عنه عبيد الله بن أبي رافع قال:
استَخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة
الجمعة، فقرأ بعد سورة {الجُمُعَة} في الركعة الآخرة: {إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ} . قال:
فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب
يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة:

<<  <  ج: ص:  >  >>