للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠- صلاة الجنازة]

" السنة أن يقرأ فيها بـ: {فاتحة الكتاب} [وسورة] (١) " (٢) ،............


وذهب أكثر العلماء إلى استحباب قراءة: {سَبِّحِ} و {الغَاشِيَةِ} على حديث
النعمان وغيره؛ كما في " البداية " (١/١٧٠) لابن رشد. قال:
" تواتر ذلك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وقال النووي في " المجموع " (٤/١٧ - ١٨) - بعد أن
ذكر الحديثين -:
" إن كليهما سنة ".
وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ فيأتي تارة، بهذا، وتارة بهذا.
(١) قال الشوكاني (٤/٥٣) :
" فيه مشروعية قراءة سورة مع {الفَاتِحَة} في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير
إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح، ويؤيد وجوبَ قراءة السورة في صلاة
الجنازة الأحاديثُ المتقدمة في (باب وجوب قراءة {الفَاتِحَة} ) من كتاب الصلاة؛ فإنها
ظاهرة في كل صلاة ". اهـ.
واستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية؛ كما في " المجموع " - {وهو الوجه
الحق} -، واستدل له بهذا الحديث. وصححه - كما سيأتي -.
(٢) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. رواه عنه طلحة بن عبد الله
ابن عوف قال:
صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بـ: {فاتحة الكتاب} .
قال:
لتعلموا أنها سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>