للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبُ الطُّمأنينة في السُّجود

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مَثَلَ

الجائع؛ يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً. وكان يقول فيه:

" إنه من أسوأ الناس سرقةً ".

وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود - كما

سبق تفصيله في (الركوع) -، {وأمر (المسيء صلاته) بالاطمئنان في

السجود - كما تقدم في أول الباب} -.


" وكأن هؤلاء أصح من رواية الليث ". وعلق عليه القاضي أحمد شاكر بقوله:
" لماذا؟! هؤلاء رَوَوُا الحديث عن سُمي عن النعمان مرسلاً، والليث بن سعد رواه
عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً؛ فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما
الآخر ويعضُده. والليث بن سعد: ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد
به؛ فالحديث صحيح ". انتهى.
وأقول: هذا كلام صحيح متين؛ لو أن الاختلاف في وصله وإرساله كان بين الليث
وبين سفيان وغيره - كما هو ظاهر كلام الترمذي، وعليه مشى القاضي المذكور -، ولكن
الواقع أن الاختلاف هو بين محمد بن عجلان وبين سفيان؛ فإن الليث إنما رواه عن سُمي
بواسطة ابن عجلان - كما رأيت -، وإذ الأمر كذلك؛ فمحمد بن عجلان ليس بالقوي
إذا خولف؛ فالصواب في الحديث أنه مرسل؛ كما رواه سفيان بن عيينة.
وقد أخرجه البيهقي (٢/١١٧) ، ثم قال:
" وكذلك رواه سفيان الثوري عن سُمَي عن النعمان ". ثم قال:
" قال البخاري: وهذا أصح بإرساله ".
فالحديث - إذن - معلول، فيُحذف من الكتاب، ويُذكر في التعليق على سبيل التنبيه ".
قلت: فلذا؛ أثبتناه كما أراد الشيخ رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>