للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التشهد الأول]

[جلسة التشهد]

ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت

الصلاة ركعتين كالصبح؛ " جلس مفترشاً " (١) ، كما كان يجلس بين


(١) رواه وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال:
أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا
أراد أن يركع. وإذا جلس في الركعتين؛ أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده
اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه
اليسرى. قال:
ثم أتيتهم من قابل، فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس.
أخرجه النسائي (١/١٧٣) : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: ثنا
سفيان قال: ثنا عاصم بن كُلَيب عن أبيه عنه.
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم، إلا محمد بن عبد الله هذا، وهو ثقة - كما
في " التقريب " -.
والحديث نصٌّ ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، وأحظى
الناس بهذا الحديث الإمام أحمد، ثم أبو حنيفة والثوري؛ خلافاً لمالك والشافعي؛
فإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها - على تفصيل في ذلك يأتي ذكره في (التشهد
الأخير) . والحديث يرد عليهما!

<<  <  ج: ص:  >  >>