للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القنوت (١)

في الصلوات الخمس للنازلة

و" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد؛ قنت في

الركعة الأخيرة بعد الركوع (٢) إذا قال: " سمع الله لمن حمده. اللهم! ربنا

لك الحمد " " (٣) .

و" كان يجهر بدعائه " (٤) .


(١) (القنوت) يطلق على معانٍ، والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل
مخصوص من القيام.
(٢) فيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات أنه بعد الركوع، وعليه
الخلفاء الراشدون، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق - كما في " المجموع " (٣/٥٠٦) -،
وهو اختيار محمد بن نصر المروزي - كما صرح به في كتابه (١٣٣) -.
وهو الحق؛ فإنه لم يرد مطلقاً عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قنت في النوازل قبل الركوع، ومن أراد
التفصيل في ذلك؛ فليراجع " زاد المعاد " (١/١٠٢ - ١٠٤) ، و " فتح الباري " (٢/٣٩٢ -
٣٩٣) .
(٣ و ٤) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد؛ قنت بعد
الركوع، فربما قال إذا قال: " سمع الله لمن حمده ":
" اللهم! ربنا لك الحمد. اللهم! أنْجِ الوليد بن الوليد، وسَلَمة بن هشام، وعياش بن
أبي ربيعة، اللهم! اشدد وطأتك على مُضَرَ، واجعلها سنين كَسِني يوسف ".
يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر:

<<  <  ج: ص:  >  >>