للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التشهد الأخير]

[وجوب التشهد]

ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أنْ يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير.

وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول؛

إلا أنه " كان يقعد فيه متوركاً " (١) ؛ يفضي بِوَرِكِه (٢) اليُسرى إلى الأرض،

وُيخْرِجُ قدميه من ناحية واحدة (٣) . و " يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه " (٤) .


(١) هو من حديث أبي حُمَيد الساعدي ورفقائه بلفظ:
حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم؛ أَخَّر رجله اليسرى، وقعد متوركاً على
شقه الأيسر.
وقد تقدم في (الركوع) [ص ٦٠٥] .
وسنده صحيح.
(٢) {هي ما فوق الفخذ} .
(٣) هو من حديث أبي حميد أيضاً.
أخرجه أبو داود (١/١٥٢) ، والبيهقي (٢/١٢٨) من طريق ابن لَهِيعة عن يزيد بن
أبي حَبِيب عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة عن محمد بن عمرو العامري عنه.
وابن لهيعة: سيئ الحفظ.
لكن قد تابعه الليث بن سعد: عند البيهقي (٢/١٠٢) .
فالإسناد صحيح.
(٤) هو من حديث عبد الله بن الزبير قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قعد في الصلاة؛ جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه،

<<  <  ج: ص:  >  >>