للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعنى الإجمالي:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة، خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة.

وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة كميتها. وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه. والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة.

وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية.

وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا، إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات، أحيانا، ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به.

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:

١- مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر.

٢- استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما.

٣- تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر.

٤- استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.

٥- جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم.

٦- استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الصبح.

٧- قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصداً. وهذا المختار، وهو الموافق لظاهر السنة.

الحديث الثالث

عن جُبَيرِ بن مُطْعِمٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقرأ في المَغْرِبِـ " الطورِ".

المعنى الإجمالي:

العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، ويقصرها في المغرب،

<<  <   >  >>