للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما عدم قبول قضائها من المفرط في تأخيرها بعد الوقت، فليس لأنه أخف من المعذورين، فإن المعذورين ليس عليهم لائمة.

وإنما لم تقبل منه، عقوبة وتغليظاً عليه.

قد بسط -رحمه الله- القول فيها، فمن أراد استقصاء ذلك، فَلْيَرْجعْ إليه.

وأما كلام شيخ الإسلام في الموضوع، فقد قال في " الاختيارات ": (وتارك الصلاة عمداً، لا يشرع له قضائها، ولاتصح منه، بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديق حسن في كتابه " الروضة الندية ".

وهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب.

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام

١- وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها.

٢- وجوب المبادرة إلى فعلها، لأن تأخيرها بعد تذكرها، تفريط فيها.

٣- عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم، ما لم يفرط في ذلك

بأن ينام بعد دخول الوقت، أو أن يعلم من نفسه عدم الانتباه في الوقت فلا يتخذ له سبباً يوقظه في وقتها.

والكفارة المذكورة، ليست عن ذنب ارتكب، وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجْزىء عن تركها فعل غيرها، من إطعام، وعتق ونحو ذلك، فلابد من الإتيان بها.

<<  <   >  >>