للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بوقت الحاجة، وهى إذا جدَّ به السير، واختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " وقرى ذلك " ابن القيم" في" الهدى ": قال الباجي: كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة وأما إباحته إذا جد به السفر فلحديث ابن عمر. وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، للنسك لا للسفر.

واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بنازل أو جادّ في السَّيْر، ومنها ما جاء في الموطأ عن معاذ بن جبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت الإسناد وذكر الشافعي في الأم وابن عبد البر والباجي أن دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر وفي هذا رد قاطع على من قال: لا يجمع إلا من جد به السفر. أما دليل الإمام مالك، وشيخ الإسلام، وابن القيم، فحديث ابن عمر أنه كان إذا جدَّ به السير، جمع بين المغرب والعشاء ويقول: " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جع بينهما ".

ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها.

ولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير، ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل فيه.

" وابن القيم " في " الهدى " جعل حديث معاذ ونحوه من أدلته، على أن رخصة الجمع لا تكون إلا في وقت الجِدِّ في السير.

أما رأى أبي حنيفة فمردود بالسنن الصحيحة الصريحة.

فوائد:

الأولى: ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفر وهناك أعذار غير السفر تبيح الجمع.

منها: المطر، فقد روى " البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم "- جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ". وخص الجمع هناك بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه.

<<  <   >  >>