للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم.

٣- أن القصر عام في سفر الحج والجهاد، وكل سفر طاعة.

وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية والصحيح أن الرخصة عامة، يستوي فيها كل أحد.

٤- لطف المولى بخلقه، وسماحة هذه الشريعة المحمدية، حيث سهَّل عبادته على خلقه.

فإنه لما كان السفر مظنة المشقة، رخّص لهم في نقص الصلاة.

وإذا زادت المشقة بقتال العدو، خفف عنهم بعض الصلاة أيضاً.

٥- السفر في هذا الحديث مطلق، لم يقيد بالطويل، والأحسن أن يبقى على إطلاقه فيترخص في كل ما سُمِّي سفراً.

أما تقييده بمدة معينة، أو بفراسخ محدودة، فلم يثبت فيه شيء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السفر لم يحده الشارع، وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفراً فهو سفر. اهـ.

<<  <   >  >>