للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب فضل الحلق وجواز التقصير]

الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:

"اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ. قالوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُول الله؟ قال: "الَّلهُمَّ ارْحَم

الْمحَلِّقِينَ. قالوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الَّلهُمَّ ارْحَمِ المُحلِّقِينَ، قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ

يَا رَسُولَ الله قال: "وَالمُقَصِّرِينَ".

المعنى الإجمالي:

الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة الجليلة.

والحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في التعبد، والتذلل لله تعالى، باستئصال شعر الرأس في طاعة الله تعالى.

ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثاً (١) .

والحاضرون يذكرونه بالمقصرين فيعرض عنهم، وفي الثالثة أو الرابعة أدخل المقصرين معهم في الدعاء، مما يدل على أن الحلق في حق الرجال هو الأفضل.

هذا ما لم يكن في عمرة التمتع، ويضيق الوقت بحيث لا ينبت الشعر لحلق الحج، فليقصر، فهو في حقه أفضل.

ما يؤخذ من الحديث:

١- مشروعية الحلق أو التقصير. والصحيح أنَّ أحدهما واجب للحج والعمرة.

٢- فضل الحلق على التقصير في حق الرجال، وهو مجمع عليه.

وهذا ما لم يكن في عمرة متمتعاً بها إلى الحج، ويضيق الوقت، بحيث لا ينبت قبل حلق الحج، فحينئذ يكون التقصير أولى.

٣- المراد بالحلق استئصال شعر الرأس بأي شي، والتقصير الأخذ من أطرافه، بقدر أنملة.

٤- المشروع، هو الاكتفاء بالحلق أو التقصير، لا الإتيان بهما جميعاً.

٥- استدل بتفضيل الحلق على التقصير، بأنهما نسكان من مناسك الحج، وليسا لاستباحة المحظور فقط. وإلا لما فضل أحدهما على الآخر.

وهذا هو الأصحّ من قولي العلماء، وهو ما ذهب إِليه الجمهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة


(١) روى البخاري ومسلم بإحدى طرق هذا الحديث: "إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاَ، وفي الرابعة قال: "والمقصرين" اهـ ـ شارح.

<<  <   >  >>