للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه.

٢- يراد " بصاحب المتاع" في الحديث، البائع وغيره، من مُقْرِض ومودع ونحوهم من أصحاب عقود المعاوضات. فعموم الحديث يشملهم.

ولا ينافي العموم أن يصرح باسم [البائع] في بعض الأحاديث.

٣- أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، وهذا الشرط مأخوذ من اسم [المفلس] شرعا.

٤- أن تكون عين المتاع موجودة عند المشترى، هذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا وغيره.

٥- أن يكون الثمن غير مقبوض من المشترى. فإن قبض كله أو بعضه، فلا رجوع بعين المتاع.

وهذا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم، ومن بعض ألفاظ الأحاديث.

٦- الذي يفهم من عموم لفظ الحديث، أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه، فلا يسقط حقه من الرجوعَ بمتاعه.

قلت: وأرى أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع وهو [حفظ حق صاحب المتاع] فإننا نلزمه بأخذ الثمن، الذي باعه به إذا قدمه الغرماء، خصوصاً إذا كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء، وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى التخفيف من ديونه.

قال " ابن رشد ": تقدر السلعة.

فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه، قضى بها للبائع.

وإن كانت أكثر، دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصُون الباقي وبهذاْ القول قال جماعة من أهل الأثر

٧- أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء، ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها، كنسج الغزاة، وخبز الحب، وجعل الخشب باباً ونحو ذلك.

فإن تغيرت صفاتها، أو تلف بعضها فهو أسوة بالغرماء.

٨- أن لا يتعلق بها حق من شفعة، أو رهن، وأولى من ذلك أن لاتباعَ أو توهب، أو توقف

<<  <   >  >>