للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.

٢- ونوع تشترك حاجتهم إليه، من عطية، أو نفقة، أو تزويج. فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضى عن أحدهم دينا وجب عليه من أرش (١) جناية، أو يعطى عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر" ا. هـ من الاختيارات.

ما يؤخذ من الأحاديث:

١- وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل أو التخصيص. ذكرهم وأنثاهم سواء.

٢- أن ذلك من الجور والظلم، الذي لا تجوز فيه الشهادة تحملا وأداء.

٣- وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين، حتى يتساووا.

٤- أن الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل، ولا تنفذ، ولا يعتبر عقدها الصوري، لأنه على خلاف المقتضى الشرعي.

بَابُ هِبَة العمرى

الحديث الأول

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضىَ الله عَنْهُمَا قال: قَضَى النَّبي صلى الله عليه وسلم بالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

وفي لفظ: "مَنْ اعمِرَ عُمْرَى فَهِي لَهُ وَلِعَقبِهِ فإنَّهَا لِلَّذِي أعْطِيَها، لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أعْطاهَا لأنَّهُ عَطَاءٌ وَقَعَتْ فِيهِ الموَارِيثُ".

وقال جابر: إنَّمَا الْعُمْرَى التي أجَازَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَقُولَ: هِي لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأمَّا إذا قَالَ: هِي لك مَا عِشتَ، فإنَّهَا تَرجِعُ إلَى صَاحِبهَا.


(١) الأرش: هو عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية ليس لها مقدر من الشرع ويسمى باصطلاح الفقهاء [حكومة] وطريقة الفقهاء في تقدير الجناية إذا كانت حكومة هوان تفرض أن المجني عليه عبدا رقيقا فيقدر له قيمة وهو سليم في الجناية ثم يقدر له قيمة وبه الجناية فما بين القيمتين هو الأرش (الحكومة) ا. هـ شارح.

<<  <   >  >>