للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- يفيد طلب إذنها: أن المراد بها البالغة، وإلا لم يكن لاستئذانها فائدة، لو كان المراد الصغيرة. قال ابن دقيق العيد: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ، فيكون أقرب إلى التأكد وقال الشافعي في القديم: أستحب ألا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن

٤- عبر عن البكر بالاستئذان لغلبة الحياء عليها، فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب.

٥- يكفى في إذنها السكوت لحيائها -غالبا- عن النطق. والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلا، تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها إذنا منها وموافقة.

٦- لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما، عن سنه، وجماله، ومكانته، ونسبه، وغناه، وعمله، وضد هذه الأشياء، وغير ذلك مما فيه مصلحة لها.

٧- قال شيخ الإسلام: من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي بإذنها، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء. وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها، وهو أمير الأعراب ورئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها. والله أعلم.

٨- وقال شيخ الإسلام الإشهاد على إذن المرأة ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء، وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد والشافعي، والمشهور من المذهبين كقول الجمهور وأن ذلك لا يشترط والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة، ليكون العقد متفقا على صحته، وللأمان من الجحود، وخشية أن يكون الولي كاذبا في دعوى الاستئذان.

اختلاف العلماء:

ليس هناك نزاع بين العلماء، في أن البالغة العاقلة الثيب لا تجبر على النكاح ودليل ذلك واضح.

وليس هناك نزاع أيضا في أن البكر التي دون التسع، ليس لها إذن، فلأبيها تزويجها بلا إذنها ولا رضاها بكفئها. قال شيخ الإسلام فإن أباها يزوجها ولا إذن لها.

ودليلهم زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهى ابنة ست. واختلفوا في البالغة.

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن لأبيها إجبارها، وهو مذهب مالك، والشافعي،

<<  <   >  >>