للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باَبُ عشرَة النسَاء

في هذا الباب يتكلم العلماء على معاشرة كل واحد من الزوجين لصاحبه.

فيبينون شيئا من حقوق الرجل، وبعضا من حقوق المرأة على زوجها، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في مقدمة [كتاب النكاح] .

وخلاصة ما نقوله هنا: أن لكل من الزوجين على صاحبه حقوقا، فليحرص كل منهما على أداء ما عليه، تاما غير منقوص.

ومع هذا فالأولى أن لا يشدد صاحبها باستيفائها واستقصائها.

فإذا راعى كل واحد منهما هذه المعاملة الرشيدة الحكيمة، استقامت أمورهم وصلحت أحوالهم.

وإن تشدد كل منهما في طلب حقه كاملا، وتساهل من عليه الحق في أدائه، فثمرة ذلك العيش النكد، والعشرة المُرة، التي يعقبها الفراق، وتفكك الأسر، وينزع عنهم الرحمة، التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو (سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى) .

الحديث الأول

عَنْ أنَس بن مالك رَضي الله عَنْهُ قَالَ: مِن السنةِ إذَا تزَوَّجَ البِكْرَ عَلى الثيب أقَامَ عِنْدَهَا سبعا ثم قَسَمَ. وإذَا تَزَوج الثيبَ أقام عِنْدَهَا ثَلاثاً ثُم قَسَم. قَالَ أبو قِلابَة: ولَو شئتُ لقُلْتُ: إنَ أنَسا رفَعَهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

المعنى الإجمالي:

العدل في القسم بين الزوجات واجب، والميل إلى إحداهن ظلم. ومن مال جاء يوم القيامة وشِقه مائل، وذلك من جنس عمله.

فيجب العدل بينهن فيها هو من مُكْنة الإنسان وطاقته.

وما لا يقدر عليه -مما هو في غير استطاعته كالوطء ودواعيه مما يكون أثر المحبة- فهذا خارج عن طوقه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ومن القَسْمِ الواجب، ما ذكر في هذا الحديث، من أنه إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا يؤنسها، ويزيل وحشتها وخجلها، لكونها حديثة عهد بالزواج، ثم قسم لنسائه بالسوية.

وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، لكونها أقل حاجة إلى هذا من الأولى.

وهذا الحكم الرشيد، جَاء في هذا الحديث الذي له حكم الرفع، لأن الرواة إذا قالوا: من السنة، فلا يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>