للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث الرابع

عِنْ أنَس بنِ مَالك رَضيَ الله عَنْهُ: أنَ جَارِيَةً وُجدَ رأسها مَرْضُوضاً بين حجرين، فَقِيل مَنْ فَعَل هذَا بِكِ؟ فلان، فلان، حَتَّى ذكِرَ يهودي، فَأوْمَأتْ برأسها.

فَأخِذَ اليَهْودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأمَرَ النَبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُرَضَّ رَأسُهُ بَيْنَ حجرينِ.

الحديث الخامس

ولـ (مسلم) ، وَالنِّسَائِي (١) عَن أنَس: أن يهوديًّا قَتَلَ جَارِيَة عَلى أوْضَاح فَأقَادَهُ بِها رَسُولُ صلى الله عليه وسلم.

الغريب:

مرضوضا: اسم مفعول، أي مدقوقا.

أوضاح: بالفاء المعجمة، وبعد الألف حاء مهملة، وهي قطع الفضة، سميت أوضاحا لبياضها.

المعنى الإجمالي:

وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم- جارية قد رض رأسها بين حجرين، وبها بقية من حياة، فسألوها عن قاتلها يعددون عليها من يظنون أنهم قتلوها، حتى أتوا على اسم يهودي، فأومأت برأسها: أي نعم، هو الذي رض رأسها، فصار متهما بقتلها.

فأخذوه وقرروه حتى اعترف بقتلها من أجل حُليِّ فضة عليها.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجازى بمثل ما فعل، فرضَّ رَأسه بين حجرين، تأويلا لقوله تعالى: {وَإن عَاقبتمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقبتمْ بِهِ} فقتلوه كما قتل الجارية، صيانة للدماء، وردعا للسفهاء.

ما يستفاد من الحديث:

١- أن الرجل يقتل بالمرأة. قال تعالى: {النفس بالنًفْس} قال النووي: وهو إجماع من يعتد به.

٢- ثبوت القصاص في القتل بالمثل، وأنه لا يختص بالمحدد، وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد.


(١) قوله: (ولمسلم والنسائي) هذه الرواية التي عزاها لمسلم، ليست فيه بهذا اللفظ وإنما لفظه: " فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين" وهي بهذا اللفظ للبخاري أيضا.

<<  <   >  >>