للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعنى الإجمالي:

أصابت الاستحاضة " أم حبيبة بنت جحش"، سبع سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة.

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا؟.

فذهب بعضهم إلى وجوبه، عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن.

وذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف، ومنهم الأئمة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى عدم وجوبه، مستدلين بالبراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت.

وغسل أم حبيبة لكل صلاة، إنما هو من عندها، ليس أمراً من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط، كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة.

ما يؤخذ من الحديث:

وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.

حكم مباشرة المرأة الحائض

الحديث الأول

عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: كُنْتُ أغْتَسِل أنَا ورَسُول الله صلى الله عليه وسلم من إنَاء واحِدٍ، كِلانَا جُنُب فَكَانَ يَأمرُني فَأتزرُ (١) فيباشرني وَأنَا حَائِض، وَكَانَ يُخرِجُ رأسه إلي وَهُوَ معْتَكِفٌ فَأغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ.

المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل:


(١) فأتزر: هكذا في النسخ بألف وتاء مشددة، وهو الدائر على الألسنة
قال المطرزىْ وهو عامي، والصواب "أأتزر" بهمزتين، الأولى للوصل والثانية (فاء) افتعل
وهكذا نص الزمخشري على خطأ من قال. "أتزر" بالإدغام، لأن الفاء التي تدغم في الأفعال هي الأصلية، لا المنقلة عن الهمزة.

<<  <   >  >>