للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في المغنى (ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ِ، وأبي بكر وعليّ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزيز، يجوز فعلها إذا رآه الإمام) .

ويقصد بهذا، الرد على من قال: إن الثمانين كانت بإجماع من الصحابة.

وقد أجمعت الأمة على أن الشارب إذا سكر بأي نوع من الأنواع المسكرة، فعليه الحد، وأجمعت أيضا على أنه من شرب عصير العنب المتخمر، فعليه الحد، ولو لم يسكر شاربه.

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف: إلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي نوع من أنواع المسكرات، ويستوي أن تكون من عصير العنب، أو التمر، أو الحنطة، أو الشعير، أو غير ذلك. وهو مروى عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبى وقاص، وأبي بن كعب، وأنس، وعائشة رضى الله عنهم.

وبه قال عطاء، ومجاهد، وطاوس، والقاسم بن محمد، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز.

وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أحمد، والشافعي، ومالك، وأتباعهم، وذهب إليه أبو ثور، وإسحاق.

وأما أهل الكوفة فيرون أن الأشربة المسكرة من غير عصير العنب لا يحد شاربها ما لم تبلغ حد الإسكار.

أما مع الإسكار فقد تقدم أن الإجماع على إقامة الحد.

وليس لهؤلاء من الأدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطلق- عندهم- إلا على عصير العنب أما غيره فيلحق به مجازا.

واستدلوا على مذهبهم بأحاديث.

قال العلماء- ومنهم الأثرم، وابن المنذر: إنها معلولة ضعيفة.

وأما أدلة جماهير الأمة، على أن كل مسكر خمر، يحرم قليله وكثيره. فمن الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة، واللغة الفصيحة.

فأما الكتاب، فعمم تحريم الخمر، ونهى عنه.

والخمر: - ما خامر العقل وغطاه من أي نوع.

وأما السنة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " وقال صلى الله عليه وسلم " ما أسكر كثيره فقليله حرام " رواه أبو داود والأثرم.

<<  <   >  >>