للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه خطر عظيم ووزر كبير، لمن لم يؤدِّ الحق فيه. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون على أنفسهم خطره] .

أما حكمته التشريعية: فيكفيك منها ما ذكره (صاحب المغنى) .

ولا يمكن حصر ما فيه من حِكَمٍ وأسرار.

وقال الإمام أحمد: [لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟] .

ولولا القضاء وفصل الخصومات، ورد المظالم، وتبيين الحق، لصارت الحياة فوضى. فيكفى أنه ضرورة من ضرورات الحياة:

الحديث الأول

عَنْ عائشَةَ رضي الله عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ أحدَثَ فِي أمْرِنَا هذا ما ليسَ مِنْهُ فهُوَ رَدٌّ".

وفي لفظ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيسَ عليه أمْرُنَا فَهوَ رَدٌّ ".

المعنى الإجمالي:

هذا حديث جليل، وأصل عظيم في الشريعة، وقاعدة من قواعد الإسلام العظمى.

فقد أبان أن كل أمر ليس من شرع اللَه تعالى، وكل عمل لا يقوم على أمر الله، فهو مردود باطل، لا يعتد به ولا بما يترتب عليه، فهذا من جوامع كلمِهِ صلى الله عليه وسلم، جعله مقياساً لجميع الأمور والأعمال

فما كان منها على مراد اللَه وشرعه، فهي المقبولة. وما كان على غيرِ أمره ولا شرعه، فهي المردودة.

ما يستفاد من الحديث:

١- قال النووي: " وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.

٢-وقال أيضاً: فإنه (أي: الحديث) صريح في رد كل البدع والمخترعات (١) .

٣- وقال أيضاً: " وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد ".

٤- وقال أيضا: "وهذا الحديث ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به ".


(١) يقصد بذلك، البدع المخالفة للدين والأخلاق الفاضلة، وليس منه العادات والعلوم والفنون المباحة النافعة-اهـ -شارح.

<<  <   >  >>