للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجماعا، وهذه الأحاديث مدنية إجماعا، فيكون الإذن بحلها بعد نزول السورة.

وهذه المحاولات في الاستدلال لا تكفى دليلا، لأنا لو سلمنا أن [اللام للتعليل] فلن نسلم إفادتها للحصر في الركوب والزينة، فإنه ينتفع بالخيل نمو غيرهما اتفاقا، وإنما ذكر في الآية أغلب المنافع.

وأما دلالة العطف والاقتران، فهي ضعيفة لا يحتج بها، خصوصاً وأنها في مقابلة هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

وأما الامتنان، فقد ذكر باعتبار الغالب عند العرب بحبهم لذلك في السرور بالنظر إلى حسنها في غدوها، ورواحها، وركوبها للصيد، الذي هو أكبر اللذات، وعند الغارات، ومجابهة الأعداء في الكر والفر.

ولا يلزم أن تذكر نعم الله تعالى في مقام واحد، فله- تبارك وتعالى- النِّعَم العظيمة، والآلاء الجسيمة، وهي معروفة.

أما قياس الخيل على الحمر، فلا يلتفت إليه مع النص.

وأما الحديث الذي رواه الطحاوى، ففيه عكرمة بن عمار عن يحي ابن أبي كثير.

قال الطحاوى: وأهل الحديث يضعفونه.

قال ابن حجر: لاسيما في يحي بن أبي كثير.

وقال يحي بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحي بن أبي كثير، ضعيفة.

وقال البخاري: حديثه عن يحي، مضطرب وكلام أئمة الحديث فيه كثير.

وأما الحديث المنسوب إلى خالد بن الوليد، فقد قال العلماء: إنه شاذ منكر، لأن في سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه لم يسلم إلا بعدها.

الحديث السابع

عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلْتُ أنا وَخَالِدُ بْن الوَلِيدِ مَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأتي بضب مَحْنُوذٍ، فأهوى إلِيْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده.

فَقَالَ بَعْضُ النسْوةِ اللاتي في بيت مَيْمُونَةَ: أخْبرُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِمِا يُرِيدُ أنْ يأكل. فَقلْتُ: تأكُلُهُ؟ هُوَ ضب!

فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَلَمْ يَأكُلْ، فَقُلتُ: يا رسول الله، أحرام هُوَ؟

قال: "لا. وَلكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأرْض قَوْمي، فأجدني أعَافُهُ".

قَالَ خَالِد: فاجتررته فَأكَلْتُهُ وَالنَّبي صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إلَيَّ.

المحنوذ: المشوي بالرضيف (وهي الحجارة المحمَّاة) .

<<  <   >  >>